السيد علي الطباطبائي
479
رياض المسائل
( و ) لكن ( يشترط في قصر الصوم تبييت النية ) للسفر من الليل عند الماتن هنا وفي الشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ، وفاقا للشيخ في النهاية ( 3 ) والجمل ( 4 ) والقاضي ( 5 ) في الجملة ، للنصوص المستفيضة ، أظهرها سندا الموثق : في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه ( 6 ) ونحوه المراسيل الثلاثة أكثرها ، لجملة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، كصفوان وابن مسكان . وهي بجملتها ظاهرة في الخروج قبل الزوال ، فإن في بعضها : فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر ( 7 ) . وفي آخر : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتموا الصوم واعتد به من شهر رمضان ( 8 ) ، وفي الثالث : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ( 9 ) . وعليها ينزل إطلاق المستفيضة الآمرة بالصيام إذا سافر في النهار ، كالحسن أو الموثق : عن الرجل يعرض له في السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال :
--> ( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 210 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 715 . ( 3 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 161 . ( 4 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام في حكم المسافرين ص 124 . ( 5 ) المهذب : كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ج 1 ص 194 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 133 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 11 ج 7 ص 133 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 12 ج 7 ص 133 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 13 ج 7 ص 133 .